الإمام مالك
480
الموطأ
وهم إذ أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم . قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة . أنه ، إن كسا الرجال ، كساهم ثوبا ثوبا . وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين . درعا وخمارا ، وذلك أدنى ما يجزى كلا في صلاته . ( 9 ) باب جامع الأيمان 14 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب ، وهو يحلف بأبيه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا ، فليحلف بالله أو ليصمت ) . أخرجه البخاري في : 83 - كتاب الأيمان والنذور ، 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم . ومسلم في : 27 - كتاب الأيمان ، 1 - باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى ، حديث 3 . 15 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( لا . ومقلب القلوب ) . قال الزرقاني : معلوم أن بلاغة صحيح . ولعل هذا بلغه من شيخه موسى بن عقبة . أخرجه البخاري في : 83 - كتاب الأيمان والنذور ، 3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم .
--> 15 - ( ومقلب القلوب ) بتقليب أغراضها وأحوالها . لا بتقليب ذات القلوب . قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأى إلى رأى . والتقليب الصرف .